كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( و ) إن قال ( أنت طالق أحسن الطلاق أو أجمله أو أقربه أو أعدله أو أكمله أو أفضله أو أتمه أو أسنه أو طلقة سنية أو ) طلقة ( حليلة ونحوه ) كطلقة فاضلة أو عادلة أو كاملة فذلك كقوله ( أنت طالق للسنة ) فإن كانت في طهر لم يصبها فيه وقع في الحال ، وإلا فإذا صارت كذلك ويصح وصف الطلاق بالسنة والحسن والكمال ونحوه ، لكونه في ذلك الوقت موافقا للسنة مطابقا للشرع .

( و ) إن قال لها أنت طالق ( أقبحه ) أي أقبح الطلاق ( أو أسمجه أو أردأه أو أفحشه أو أنتنه ونحوه ) كانت طالق طلقة قبيحة أو رديئة .

كقوله أنت طالق ( للبدعة ) فإن كانت في طهر أصابها فيه أو حائضا وقع في الحال ، وإلا فإذا صارت كذلك لأن الحسن والقبح في الأفعال إنما هو من جهة الشارع فما حسنه الشرع فهو حسن وما قبحه الشرع فهو قبيح وقد أذن الشرع في الطلاق في زمن فسمي زمان السنة ، ونهى عنه في زمن فسمي زمان البدعة وإلا فالطلاق في نفسه في الزمانين واحد وإنما حسن أو قبح بالإضافة إلى زمانه ( إلا أن ينوي : أحسن أحوالك أو أقبحها أن تكوني مطلقة فيقع ، في الحال ) لأن هذا يوجد في الحال ، ولأنه لم يقصد بذلك الصفة فيلغو ويقع في الحال ( لكن لو نوى ) بقوله أنت طالق ( أحسنه ) أي [ ص: 245 ] أحسن الطلاق ( بزمن البدعة لشبهه بخلقها القبيح أو ) نوى ( بأقبحه زمن السنة بقبح عشرتها ) فإن نوى الأغلظ عليه قبل مؤاخذة له بإقراره وإن نوى غيره ( لم يقبل ) قوله ( إلا بقرينة ) لأنه خلاف الظاهر .

التالي السابق


الخدمات العلمية