باب صريح الطلاق وكناياته لا يقع
الطلاق بغير لفظ فلو نواه بقلبه من غير لفظ لم يقع ، خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=16972لابن سيرين والزهري ورد بقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11219إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم به } متفق عليه ولأنه إزالة ملك فلم يحصل بمجرد النية كالعتق .