وانقسم اللفظ إلى صريح وكناية لأنه إزالة ملك النكاح فكان له صريح وكناية كالعتق والجامع بينهما الإزالة ( الصريح ما لا يحتمل غيره أي بحسب الوضع العرفي من كل شيء ) وضع له اللفظ من طلاق وعتق وظهار وغيرها فلفظ الطلاق صريح فيه لأنه لا يحتمل غيره في الحقيقة العرفية وإن قبل التأويل على ما يأتي في بابه فاندفع ما أورده
ابن قندس في حواشيه على المحرر ( والكناية ما يحتمل غيره ويدل على معنى الصريح وصريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه ) لأنه موضوع له على الخصوص ثبت له عرف الشارع والاستعمال ، فلو
قال أنت طلاق أو الطلاق أو طلقتك أو مطلقة فهو صريح ( لا غير ) أي ليس صريحه غير لفظ الطلاق وما تصرف منه كالسراح والفراق لأنهما يستعملان في غير الطلاق كثيرا فلم يكونا صريحين ، فيه
[ ص: 246 ] كسائر كناياته .
قال تعالى {
وما تفرق الذين أوتوا الكتاب } وقال {
فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } وليس المراد به الطلاق إذ الآية في الرجعة وهي إذا قاربت انقضاء عدتها أن يمسكها برجعة وإما أن يتركها حتى تنقضي عدتها فالمراد بالتسريح في الآية قريب من معناه اللغوي وهو الإرسال ( غير أمر نحو طلقي و ) غيره ( مضارع نحو أطلقك و ) غير ( مطلقة بكسر اللام ) اسم فاعل ( فلا تطلق به ) لأنه يدل على الإيقاع قال الشيخ
تقي الدين في المسودة في البيوع بعد أن ذكر ألفاظ العقود بالماضي والمضارع واسم الفاعل واسم المفعول وإنها لا تنعقد بالمضارع وما كان من هذه الألفاظ محتملا فإنه يكون كناية حيث تصح الكناية كالطلاق ونحوه ويعتبر دلالات الأحوال وهذا الباب عظيم المنفعة خصوصا في الخلع وبابه .