( ولو
قيل له ) أي للزوج ( أخليتها ) أي أخليت زوجتك ( ونحوه وقال نعم فكناية ) لا تطلق بذلك حتى ينوي به الطلاق لأن السؤال منطو في الجواب وهو كناية ( وكذا ليس لي امرأة أو ليست لي امرأة أو لا امرأة لي ) فهو كناية لا يقع إلا بنية ولو نوى أنه ليس لي امرأة تخدمني أو ليس امرأة ترضيني أو لم ينو شيئا لم يقع طلاقه .