( ومن
أشهد بينة على نفسه بطلاق ثلاث ) أي
[ ص: 248 ] أقر أنه وقع عليه الطلاق الثلاث وكان تقدم منه يمين توهم وقوعها عليه ( ثم استفتى ) عن يمينه ( فأفتي بأنه لا شيء عليه ) فيها ( لم يؤاخذ بإقراره ) بوقوع الطلاق الثلاث ( لمعرفة مستنده ) في إقراره بوقوع الطلاق ( ويقبل ) قوله ب ( يمينه أن مستنده ذلك في إقراره ) إن كان ( ممن يجهل مثله ذكره
الشيخ ) وجزم به في المنتهى لكن مقتضى كلامه في شرحه : أن المقدم يقبل قوله بغير يمين ( وتقدم ذلك آخر باب الخلع ) ، .