عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
كشاف القناع عن متن الإقناع
كتاب الطلاق
باب صريح الطلاق وكناياته
فهرس الكتاب
فصل الكنايات في الطلاق نوعان
فصل قال لامرأته أمرك بيدك
كشاف القناع عن متن الإقناع
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
248
جزء
1
2
3
4
5
6
( وإن
قال ) لامرأته ( أنت طالق لا شيء )
طلقت ( أو ) أنت طالق ( طلقة لا تقع عليك أو لا ينقص بها عدد الطلاق طلقت ) لأن ذلك رفع لجميع ما أوقعه ، فلم يصح كاستثناء الجميع وإن كان ذلك خبرا فهو كذب لأن الشيء إذا أوقعه وقع .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة