عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
كشاف القناع عن متن الإقناع
كتاب الطلاق
باب صريح الطلاق وكناياته
فهرس الكتاب
فصل الكنايات في الطلاق نوعان
فصل قال لامرأته أمرك بيدك
كشاف القناع عن متن الإقناع
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
248
جزء
1
2
3
4
5
6
( و ) إن
قال لها ( أنت طالق أو لا
أو ) أنت ( طالق واحدة أو لا لم يقع ) طلاقه لأن هذا استفهام فإذا اتصل به خرج عن أن يكون لفظا لإيقاع الطلاق ، وتخالف المسألة قبلها لأنه إيقاع لم يعارضه استفهام .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة