كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( و ) إن قال لها ( أنت طالق أو لا أو ) أنت ( طالق واحدة أو لا لم يقع ) طلاقه لأن هذا استفهام فإذا اتصل به خرج عن أن يكون لفظا لإيقاع الطلاق ، وتخالف المسألة قبلها لأنه إيقاع لم يعارضه استفهام .

التالي السابق


الخدمات العلمية