( وإذا صلى البصير في حضر فأخطأ ، أو ) صلى ( الأعمى بلا دليل ) بأن لم يستخبر من يخبره ، ولم يلمس المحراب ونحوه ، مما يمكن أن يعرف به القبلة ( أعادا ) ولو أصابا أو اجتهد البصير ، لأن الحضر ليس بمحل اجتهاد ، لقدرة من فيه على الاستدلال بالمحاريب ونحوها ولوجود من يخبره عن يقين غالبا وإنما وجبت الإعادة عليهما لتفريطهما بعدم الاستخبار ، أو الاستدلال بالمحاريب ، مع القدرة عليه .
( فإن لم يجد الأعمى ) من يقلده ( أو ) لم يجد ( الجاهل ) من يقلده ( أو ) لم يجد ( البصير المحبوس ولو في دار الإسلام من يقلده صلى بالتحري ) إلى ما يغلب على ظنه أنه جهة القبلة ( ولم يعد ) أخطأ أو أصاب ، لأنه أتى بما أمر به على وجهه ، فسقطت عنه الإعادة كالعاجز عن الاستقبال .