( وإن
كتب صريح طلاقها ) أي امرأته ( بما يتبين ) أي يظهر ( وقع ) الطلاق ( وإن لم ينوه ) لأن الكتابة حروف يفهم منها الطلاق أشبهت النطق ولأن الكتابة تقوم مقام قول الكاتب بدليل أنه صلى الله عليه وسلم كان مأمورا
[ ص: 249 ] بتبليغ الرسالة ، فبلغ بالقول مرة وبالكتابة أخرى ، ولأن كتاب القاضي يقوم مقام لفظه في إثبات الديون ويتوجه عليه صحة الولاية بالخط ذكره في الفروع وإن
كتب كناية طلاقها بما يبين فهو كناية على قياس ما قبله ( وإن نوى ) بكتابه طلاق امرأته ( تجويد خطه أو غم أهله أو تجربة قلمه لم يقع ) طلاقه لأنه إذا نوى تجويد خطه أو تجربة قلمه ( لم يقع طلاقه ; لأنه إذا نوى تجويد خطه أو تجربة قلمه ) ونحوه فقد نوى غير الطلاق ولو نوى باللفظ غير الإيقاع لم يقع فهنا أولى وما ورد من قوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21621عفي لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به } إنما يدل على مؤاخذتهم بما نووه عند العمل به وهذا لم ينو طلاقا يؤاخذ به ( ويقبل ) منه ذلك ( حكما ) لأن ذلك يقبل في اللفظ الصريح على قول فهنا أولى .