كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن كتبه ) أي صريح طلاق امرأته ( بشيء لا يتبين مثل إن كتبه بإصبعه على وسادة ونحوها ، أو على شيء لا يثبت عليه خط كالكتابة على الماء أو في الهواء لم يقع ) طلاقه لأن هذه الكتابة بمنزلة الهمس بلسانه بما لا يسمع ( فلو قرأ ما كتبه وقصد القراءة لم يقع ) طلاقه ، كلفظ الطلاق إذا قصد به الحكاية ونحوها ويقبل منه ذلك حكما .

التالي السابق


الخدمات العلمية