" تتمة " قال في الشرح : وإن
أشار الأخرس بأصابعه الثلاث لم يقع إلا واحدة لأن إشارته لا تكفي انتهى وفيه نظر إذا نواه
( وكتابته ) أي الأخرس بما يبين ( طلاق ) كالناطق وأولى ( فأما القادر على الكلام فلا يصح طلاقه بإشارة ) ولو كانت مفهومة لقدرته على النطق .