كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
" تتمة " قال في الشرح : وإن أشار الأخرس بأصابعه الثلاث لم يقع إلا واحدة لأن إشارته لا تكفي انتهى وفيه نظر إذا نواه ( وكتابته ) أي الأخرس بما يبين ( طلاق ) كالناطق وأولى ( فأما القادر على الكلام فلا يصح طلاقه بإشارة ) ولو كانت مفهومة لقدرته على النطق .

التالي السابق


الخدمات العلمية