( والكناية ولو ظاهرة لا يقع بها طلاق إلا أن ينويه ) لأن الكناية لما قصرت رتبتها عن الصريح وقف عملها على نية الطلاق تقوية لها ولأنها لفظ يحتمل غير معنى الطلاق فلا يتعين له بدون النية ( بنية مقارنة للفظ ) أي يشترط أن تكون النية مقارنة للفظ الكناية فلو تلفظ بالكناية غيرنا وللطلاق ثم نوى بها الطلاق بعد ذلك لم يقع كما لو نوى الطهارة بالغسل قبل فراغه منه وقيل يعتبر إن تقارن أوله قدمه في المحرر وقطع به في شرح المنتهى فلو قارنت الجزء الثاني من الكناية دون الأول لم يقع الطلاق لأن ما بقي لا يصلح للإيقاع بعد إتيانه بالجزء الأول من غير نية قال في الشرح فإن وجدت في أوله وعزبت عنه في سائره وقع خلافا لبعض الشافعية .