( ويقع مع النية بالكناية الظاهرة ثلاث وإن نوى واحدة ) روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة في وقائع مختلفة ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة ولأنه لفظ يقتضي البينونة بالطلاق فوقع ثلاثا كما لو طلق ثلاثا وإفضاؤه إلى البينونة ظاهر وظاهره لا فرق بين المدخول بها وغيرها لأن الصحابة لم يفرقوا ( وكان ) الإمام (
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد يكره الفتيا في الكنايات الظاهرة مع ميله أنها ثلاث
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يقع ) بالكناية الظاهرة ( ما نواه اختاره جماعة ) منهم
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب لما روى {
nindex.php?page=hadith&LINKID=119271ركانة أنه طلق امرأته فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال والله ما أردت إلا واحدة ؟ [ ص: 252 ] فقال ركانة والله ما أردت إلا واحدة فردها إليه النبي صلى الله عليه وسلم فطلقها الثانية في زمن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر والثالثة في زمن عثمان . وفي لفظ قال هو على ما أردت } رواه
أبو داود وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه والترمذي .
وقال سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمدا يعني البخاري عن هذا الحديث فقال : فيه اضطراب ، ولأنه صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26034قال لابنة الجون الحقي بأهلك } وهو لا يطلق ثلاثا ( فعليها ) أي على رواية أنه يقع ما نواه ( إن
لم ينو ) مع الإتيان بالكناية الظاهرة بنية الطلاق ( عددا فواحدة ) كما لو قال لها أنت طالق ( ويقبل ) منه ( حكما ) بيان ما نواه بالكناية الظاهرة أو أنه لم ينو شيئا بناه على الرواية الثانية لأنه أدرى بنيته ويقع عليه واحدة ( ويقع ثلاث في أنت طالق بائن أو ) أنت ( طالق ألبتة أو ) أنت ( طالق بلا رجعة ) لما تقدم في الكناية الظاهرة قال في الشرح ولا يحتاج إلى نية لأنه وصف بها الطلاق الصريح .