كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( فإن لم ينو ) من أتى بكناية خفية ( عددا وقع واحدة رجعية إن كانت مدخولا بها وإلا ) بأن لم تكن المطلقة مدخولا بها وقعت واحدة ( بائنة ) لأنها إنما تقتضي الترك كما يقتضيه صريح الطلاق من غير اقتضاء للبينونة فوقع واحدة رجعية كما لو أتى بصريح الطلاق .

التالي السابق


الخدمات العلمية