( وإن
قال ) لزوجته ( أنت علي كظهر أمي أو أنت علي حرام أو ما أحل الله علي حرام أو الحل علي حرام ) زاد في الرعاية : أو حرمتك ( فهو ظهار لأنه صريح فيه ) فلا يكون كناية في الطلاق ولا يكون الطلاق كناية في الظهار ( ولا يقع به طلاق ولو نواه ) لأن الظهار تشبيه بمن تحرم على التأبيد والطلاق يفيد تحريما غير مؤبد ولو صرح به فقال بعد قوله أنت علي كظهر أمي أعني به الطلاق لم يصر طلاقا لأنه لا يصلح الكناية به عنه ذكره في الشرح .
وفي المبدع ( وإن
قال فراشي علي حرام ونوى امرأته فظهار ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في الحرام : تحرير رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ( وإن نوى فراشه ) الحقيقي ( فيمين ) عليه كفارته عند المخالفة لما يأتي في الأيمان .