كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
فصل ( وإذا قال لامرأته أمرك بيدك فهو توكيل منه لها في الطلاق ) لأنه إذن لها فيه ( ولا يتقيد ) ذلك ( بالمجلس ) بل هو على التراخي لقول علي ولم يعرف له مخالف في الصحابة فكان كالإجماع ، ولأنه نوع تملك في الطلاق فملكه المفوض إليه في المجلس وبعده كما لو جعله الأجنبي ( ولها أن تطلق نفسها ثلاثا ) أفتى به أحمد مرارا ورواه البخاري في تاريخه عن عثمان .

وقاله علي وابن عمر وابن عباس وفضالة ونصره في الشرح لما روى أبو داود والترمذي بإسناد رجاله ثقات عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " هو ثلاث " قال البخاري هو موقوف على أبي هريرة ، ولأنه يقتضي العموم في جميع أمرها لأنه اسم جنس مضاف فيتناول الطلقات الثلاث ( كقوله طلقي نفسك ما شئت ولا يقبل قوله أردت واحدة ولا يدين ) لأنه خلاف مقتضى اللفظ ( وهو ) أي الطلاق ( في يدها ) على التراخي كما سبق ( ما لم يفسخ أو يطأ ) فلا تطلق نفسها بعد لأن ذلك وكالة فتبطل إذا فسخها بالقول أو أتى بما يدل على فسخها والوطء يدل على الفسخ ( وكذلك الحكم إن جعله ) أي أمرها ( في يد غيرها ) أي الزوجة بأن جعل أمرها بيد زيد مثلا فله أن يطلقها ثلاثا ما لم يفسخ أو يطأ لما تقدم .

التالي السابق


الخدمات العلمية