( وإن
قال لها اختاري نفسك لم يكن لها أن تطلق ) نفسها ( أكثر من واحدة
[ ص: 255 ] وتقع رجعية حكاه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت وعائشة وغيرهم ولأن اختاري تفويض معين فيتناول أقل ما يقع عليه الاسم وهو طلقة رجعية لأنهما بغير عوض بخلاف أمرك بيدك فإن أمر مضاف فيتناول جميع أمرها ( إلا أن يجعل إليها أكثر من ذلك ) أي من واحدة سواء جعله بلفظه بأن يقول اختاري ما شئت أو اختاري الطلقات إن شئت أو جعله بنيته بأن ينوي بقوله اختاري عددا ) اثنين أو ثلاثا لأنه كناية خفية فيرجع في قول ما يقع بها إلى نيته كسائر الكنايات الخفية ( فإن نوى ثلاثا أو اثنتين أو واحدة فهو على ما نوى ) فيرجع إلى نيته لأنها كناية خفية ( وإن نوى ) الزوج ( ثلاثا فطلقت أقل منها ) أو من ثلاث كاثنتين أو واحدة ( وقع ما طلقته ) دون ما نواه لأن النية لا يقع بها الطلاق وإنما يقع بتطليقها ولذا لو لم تطلق لم يقع شيء .