كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن قال لها اختاري نفسك لم يكن لها أن تطلق ) نفسها ( أكثر من واحدة [ ص: 255 ] وتقع رجعية حكاه أحمد عن ابن عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت وعائشة وغيرهم ولأن اختاري تفويض معين فيتناول أقل ما يقع عليه الاسم وهو طلقة رجعية لأنهما بغير عوض بخلاف أمرك بيدك فإن أمر مضاف فيتناول جميع أمرها ( إلا أن يجعل إليها أكثر من ذلك ) أي من واحدة سواء جعله بلفظه بأن يقول اختاري ما شئت أو اختاري الطلقات إن شئت أو جعله بنيته بأن ينوي بقوله اختاري عددا ) اثنين أو ثلاثا لأنه كناية خفية فيرجع في قول ما يقع بها إلى نيته كسائر الكنايات الخفية ( فإن نوى ثلاثا أو اثنتين أو واحدة فهو على ما نوى ) فيرجع إلى نيته لأنها كناية خفية ( وإن نوى ) الزوج ( ثلاثا فطلقت أقل منها ) أو من ثلاث كاثنتين أو واحدة ( وقع ما طلقته ) دون ما نواه لأن النية لا يقع بها الطلاق وإنما يقع بتطليقها ولذا لو لم تطلق لم يقع شيء .

التالي السابق


الخدمات العلمية