( فلو
كرر لفظ الخيار ) بأن ذكره مرتين وأكثر ( بأن قال اختاري اختاري اختاري فإن نوى إتمامها وليس نيته ثلاثا ولا اثنتين ) فواحدة ( أو نوى واحدة فواحدة نصا ) لأنها اليقين ( وإن أراد ثلاثا فثلاث نصا ) لأنها كناية خفية فيقع ما نواه بها كما تقدم خصوصا مع تكرارها ثلاثا ( وليس لها ) أي للمقول لها اختاري ( أن تطلق إلا ما داما في المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعه ) عرفا روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر لأنه خيار تمليك فكان على الفور كخيار القبول وأما قوله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة إني ذاكر لك أمرا فلا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك " فإنه جعل لها الخيار على التراخي وأما طلقي نفسك وأمرك بيدك فتوكيل يعم الزمان ما لم يقيده بخلاف مسألتنا ( إلا أن يجعل لها أكثر من ذلك ) بأن يقول لها اختاري نفسك يوما أو أسبوعا أو شهرا ونحوه فتملكه إلى انقضاء ذلك .
( فإن قاما ) أي الزوجان من المجلس بعد أن خيرها وقبل الطلاق بطل خيارها ( أو ) قام ( أحدهما من المجلس ) بطل الخيار لأن القيام يبطل الذكر فهو إعراض بخلاف المقصود ( أو خرجا من الكلام الذي كانا فيه إلى غيره بطل خيارها ) بالإعراض عنه ( وإن كان أحدهما أي الزوجين ) ( قائما فركب أو مشى بطل ) خيارها للتفرق و ( لا ) يبطل خيارها ( إن قعد ) من كان قائما منهما ( أو كانت قاعدة فاتكأت أو متكئة فقعدت ) إذ لا دلالة لذلك على الإعراض ولو طال المجلس ما لم يتشاغلا بما يقطعه ( وإن تشاغلت بالصلاة بطل ) خيارها للتشاغل ( وإن كانت ) حين خيارها ( في صلاة فأتمتها لم يبطل ) خيارها
[ ص: 256 ] لأنه لا يدل على إعراضها ( وإن أضافت إليها ركعتين أخريين ) بطل للتشاغل ( أو كانت راكبة فسارت بطل ) خيارها للتفرق و ( لا ) يبطل خيارها ( إن أكلت يسيرا أو قالت بسم الله أو سبحت شيئا يسيرا أو قالت ادعوا إلي شهودا أشهدهم على ذلك ) لأنه لا إعراض منها .
( وإن جعله ) أي الخيار ( لها على التراخي ) بأن قال اختاري إذا شئت أو متى شئت أو متى ما شئت ونحوه ( أو قال لا تعجلي حتى تستأمري أبويك ونحوه فهو على التراخي ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة .