كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن قال ) لزوجته ( طلقي نفسك فهو على التراخي ) لأنه فوضه إليها فأشبه أمرك بيدك ( وهو ) أي قوله طلقي نفسك ( توكيل ) لها في طلاق نفسها ( يبطل برجوعه ) وفسخه ووطئها كما تقدم ( فإن قالت اخترت نفسي ) أو اخترت أبوي أو الأزواج ( ونوت الطلاق وقع ) لأنه فوض إليها الطلاق وقد أوقعه أشبه ما لو أوقع بلفظه ما احتمله ( إلا أن يجعل لها أكثر منها إما بلفظه أو نيته ) لأن الطلاق يكون واحدة وثلاثا فقد نوى بلفظه ما احتمله ( ولو قال طلقي نفسك ثلاثا ) فقالت طلقت نفسي ( طلقت ثلاثا بنيتها ) كما لو قال الزوج طلقتك ونوى به ثلاثا ( وتملك بقوله طلاقك بيدك أو وكلتك في الطلاق ما تملك بقوله لها أمرك بيدك ) فتملك الثلاث لأن الطلاق في الأول مفرد مضاف فيعم وفي الثاني معرف باللام الصالحة للاستغراق فيعم .

التالي السابق


الخدمات العلمية