( ولو وكل فيه بصريح ) بأن
قال له طلقها أو وكلتك أن تطلقها ونحوه لأنه حيث أتى بالكناية مع النية صدق عليه أنه طلقها ( ولفظ أمر واختيار وطلاق للتراخي في حق وكيل ) فإذا قال له أمر فلانة بيدك أو اختر طلاقها أو طلقها ملك على التراخي ( وتقدم بعض ذلك في آخر كتاب الطلاق ووجب على النبي صلى الله عليه وسلم تخيير نسائه ) وتقدم في الخصائص وخيرهن وبدأ
nindex.php?page=showalam&ids=25بعائشة وتقدم قريبا .