( ولو أخبر ) من يصلي باجتهاد أو تقليد ( وهو في الصلاة بالخطأ ) في القبلة ( يقينا ) وكان المخبر ثقة ( لزمه قبوله ) بأن يعمل به ويترك الاجتهاد أو التقليد كما لو أخبره بذلك قبل اجتهاده ( وإلا ) أي : وإن لم يكن الإخبار عن يقين ( لم يجز ) للمجتهد قبول خبره ولا العمل به لما تقدم من أنه لا يقلد مجتهد مجتهدا خالفه .