فصل ( وجزء طلقة كهي ) لأن
الطلاق لا يتبعض فذكر بعضه ذكر لجميعه حكاه
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر إجماع من يحفظ عنه ( فإذا قال أنت طالق نصف طلقة ) أو ثلثها ونحوه طلقت طلقة ( أو ) قال أنت طالق ( نصفي طلقة أو ) قال أنت طالق ( جزءا منها ) أي من طلقة ( وإن قل ) كما لو قال لها أنت طالق جزءا من ألف جزء من طلقة طلقت طلقة لأنه لا يتبعض ( أو ) قال لها ( أنت طالق نصف طلقتين طلقت طلقة ) لأن نصفهما طلقة ( وإن قال ) لها أنت طالق ( نصفي طلقتين ) فثنتان لأن نصفي الشيء جميعه فهو كما لو قال لها أنت طالق طلقتين ( أو ) قال أنت طالق ( نصف ثلاث طلقات أو ثلاثة أنصاف طلقة أو أربعة أو ثلاث أو خمسة أرباع ) طلقة ( ونحوه ) كستة أخماس طلقة وقع ( ثنتان ) لأن ثلاثة الأنصاف طلقة ونصف طلقة فيكمل النصف فتصير ثنتين وهكذا تفعل بباقي
[ ص: 264 ] الأمثلة ; لأن الطلاق لا يتبعض .