كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( و ) إن قال لها ( أنت طالق نصف طلقة ثلث طلقة سدس طلقة ) فواحدة لأنه لم يأت بأداة العطف فدل على أن هذه الأجزاء من طلقة واحدة وأن الثاني يكون بدلا من الأول وأن الثالث يكون بدلا من الثاني البدل هو المبدل أو بعضه قال في الشرح وعلى هذا التعليل أنت طالق طلقة نصف طلقة أو طلقة طلقة لم تطلق إلا طلقة وكذا إن قال نصفا وثلثا وسدسا لم يقع إلا طلقة لأن هذه أجزاء الطلقة إلا أن يريد من كل طلقة جزءا فيقع ثلاث ( أو ) قال ( أنت طالق نصف وثلث وسدس طلقة فواحدة ) لأنه لما لم يقل نصف طلقة وسدس طلقة دل على أن هذه الأجزاء من طلقة غير متغايرة ومجموعها طلقة .

التالي السابق


الخدمات العلمية