( وإن
قال ) لأربع ( أوقعت بينكن أو ) عليكن ( خمسا أو ستا أو سبعا أو ثمانيا وقع بكل واحدة طلقتان ) وكذا لو أسقط لفظ أوقعت لأن نصيب كل واحدة من خمسة طلقة وربع ومن ست طلقة ونصف ومن سبع طلقة وثلاثة أرباع ويكمل الكسر في الجميع ومن الثمان كل واحدة طلقتان ( وإن أوقع ) على أربع
[ ص: 265 ] ( تسعا فأزيد ) كأوقعت بينكن عشرا فثلاث لما تقدم ( أو قال أوقعت بينكن طلقة وطلقة فثلاث ) لأنه لما عطف وجب قسم كل طلقة على حدتها ( وسواء في ذلك المدخول بها وغيرها ) لأن الواو لا تقتضي ترتيبا .
( و ) إن قال ( أوقعت بينكن طلقة فطلقة أو ) قال أوقعت ( طلقة ثم طلقة ثم أوقعت بينكن طلقة وأوقعت بينكن طلقة أو أوقعت بينكن طلقة طلقن ) الكل ( ثلاثا إلا التي لم يدخل بها فإنها تبين بالأولى ) فلا يلحقها ما بعدها .