( و ) إن
قال ( أنت طالق شهرا أو بهذا البلد صح ) الطلاق ( وتطلق في جميع الشهور والبلدان ) لأنه إذا أوقع في شهر أو بلد لم يرتفع في غيره ( وحكم عتق في الكل ) أي كل ما تقدم مما يقع أو لا يقع ( كطلاق ) فمن قال لقنه
[ ص: 266 ] يدك أو إصبعك أو حياتك أو جزء منك حر عتق كله وإن قال له شعرك أو ظفرك ونحوه لم يعتق وتقدم في العتق .