كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن قال لعبده إن لم أبعك اليوم فامرأتي طالق فلم يبعه حتى خرج اليوم طلقت ) في آخره لما سبق ( فإن عتق العبد ) في اليوم ( أو مات ) أي العبد في اليوم ( أو مات الحالف ) في اليوم ( أو ) ماتت ( المرأة في اليوم طلقت ) قبيل ذلك لأنه قد فاته بيعه ( وإن دبره أو كاتبه ) أو علق عتقه بصفة لم تطلق قبل خروج اليوم لجواز بيعه لأن الكتابة ونحوها لا تمنعه ، قلت : فإن نذر عتقه نذر تبرر وقلنا لا يصح بيعه حنث قبيله كما تقدم ( وإن وهبه ) أي العبد ( لإنسان ) ولو غير ولده ( لم يقع الطلاق ) قبل مضي اليوم ( لأنه يمكن عوده إليه ) في اليوم ( فبيعه في اليوم ) فلا يتحقق اليأس قبل مضيه ( وإن قال إن لم أبع عبدي فامرأتي طالق ولم يقيده باليوم ) بلفظه ولا نيته ( فكاتب العبد لم يقع الطلاق ) لأن المكاتب يصح بيعه ( فإن عتق بالكتابة أو غيرها ) بأن أدى ما عليه أو أعتقه ونحوه ( وقع ) الطلاق قبيله لأنه فاته بيعه .

التالي السابق


الخدمات العلمية