( و ) إن
قال ( أنت طالق اليوم غدا طلقت اليوم واحدة ) لأن من طلقت اليوم فهي طالق غدا ( إلا أن يريد أنها طالق اليوم طلقة وطالق غدا طلقة فتطلق اثنتين في اليومين ) على حسب ما أراده ( فإن قال أردت أنها تطلق في أحد اليومين طلقت في اليوم ولم تطلق غدا ) لأنه جعل الزمان كله ظرفا للطلاق فوقع في أوله ( وإن أراد نصف طلقة اليوم ونصف طلقة غدا فثنتان ) لأن كل نصف يكمل ضرورة عدم تبعيض الطلاق ( وإن نوى نصف طلقة اليوم وباقيها غدا طلقت اليوم واحدة ) لأنه إذا قال نصفها اليوم كملت فلم يبق لها بقية تقع غدا .