( و ) إن
قال ( أنت طالق إلى شهر أو ) أنت طالق ( إلى حول تطلق بمضيه ) روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=1584وأبي ذر ولأنه جعل ذلك غاية للطلاق ولا غاية لآخره فوجب أن يجعل غاية لأوله ولأن هذا يحتمل أن يكون توقيتا لإيقاعه كقول الرجل أنا خارج إلى سنة أي بعد سنة فلم يقع الطلاق بالشك إلا أن ينوي طلاقها في الحال فتطلق في الحال عملا بنيته ( ك ) قوله ( أنت طالق إلى
مكة ولم ينو بلوغها إلى
مكة ) فيقع في الحال وكذا أنت طالق بعد
مكة وتقدم .