( و ) إن
قال ( أنت طالق من اليوم إلى سنة طلقت في الحال فإن قال أردت أن عقد الصفة من اليوم و ) أن ( وقوعه بعد سنة لم يقع ) الطلاق
[ ص: 281 ] ( إلا بعدها ) أي السنة عملا بنيته واللفظ يحتمله ( وإن قال أردت تكرير طلاقها من حين وتلفظت إلى سنة طلقت في الحال ثلاثا إن كانت مدخولا بها ) وإلا بانت بالأولى ولم يلحقها ما بعدها .