( و ) إن
قال ( أنت طالق في كل سنة طلقة طلقت الأولى في الحال ) لأنه جعل السنة ظرفا للطلاق فيقع إذن ( و ) تطلق ( الثانية في أول المحرم ) لأن السنة الثانية ظرف للطلقة فتطلق في أولها ( وكذا الثالثة إن بقيت الزوجة في عصمته ) بأن استمرت الزوجة في عدتها أو ارتجعها في عدة الطلاق أو جدد نكاحها بعد أن بانت ( وإن بانت حتى مضت السنة الثالثة ثم تزوجها لم يقع ) الطلاق ( ولو نكحها في ) السنة ( الثانية ) وقعت الطلقة عقب نكاحه ( أو ) نكحها في السنة ( الثالثة وقعت الطلقة عقبه ) لأنه جزء من السنة التي جعلها ظرفا للطلاق ومحلا له ، وكان سبيله أن يقع أولها فمنع منه كونها غير محل للطلاق لعدم نكاحه حينئذ فإذا عادت الزوجة وقع في أولها ( فإن قال أردت بالسنة اثني عشر شهرا قبل حكما ) لأن لفظه يحتمله ( وإن قال أردت أن يكون أول السنين المحرم دين ) لأنه محتمل ( ولم يقبل في الحكم ) لأنه خلاف الظاهر .