( وإن
قال إن لم أطلق عمرة فحفصة طالق ) ولم ينو وقتا ولم تقم قرينة فورا ( فأي الثلاثة ) وهو الزوج وحفصة وعمرة ( مات أولا وقع الطلاق قبل موته ) أي إذا بقي من حياته ما لا يتسع له لأنه إن كان هو الميت فقد فات الطلاق بموته وإن كان المحلوف عليها فقد فات طلاقها فتطلق ضرتها وإن كانت الضرة فقد فات الطلاق الذي ينحل به يمينه وهو طلاق المحلوف عليها ( وكذا لو قال
[ ص: 289 ] إن لم أعتق عبدي ) فامرأتي طالق ( أو ) قال ( إن لم أضربه ) أي العبد ( فامرأتي طالق وقع بها الطلاق في آخر جزء من حياة أولهم ) أي الحالف والعبد والزوجة ( موتا ) لما تقدم ( وهذا مع الإطلاق ) فإن نوى وقتا أو قامت قرينة بفور تعلق به وتقدم ، .