فإذا
قيل له امرأتك قد شربت مع فلان وباتت عنده فقال اشهدوا على أنها طالق ثلاثا ثم علم أنها كانت تلك الليلة في بيتها قائمة تصلي فإن هذا الطلاق لا يقع قطعا وأطال فيه ( ولذلك أفتى
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في فنونه فيمن قيل له زنت زوجتك فقال هي طالق ثم تبين أنها لم تزن أنها لا تطلق وجعل السبب ) الذي لأجله أوقع الطلاق ( كالشرط اللفظي وأولى ) قال في الاختيارات : وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح وأطال فيه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي تطلق مطلقا سواء كانت دخلت أو لم تدخل وهو ظاهر المنتهى ويؤيده نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
المروزي في رجل قال لامرأته : إن خرجت فأنت طالق فاستعارت امرأة ثيابها فلبستها فرآها زوجها حين خرجت من الباب فقال : قد فعلت أنت طالق قال يقع طلاقه على امرأته فنص على وقوع طلاقه على امرأته مع أنه وإن قصد إنشاء الطلاق فإنما أوقعه عليها لخروجها الذي منعها منه ولم يوجد أشار إليه
ابن نصر الله في حواشي القواعد الفقهية .