كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
فإذا قيل له امرأتك قد شربت مع فلان وباتت عنده فقال اشهدوا على أنها طالق ثلاثا ثم علم أنها كانت تلك الليلة في بيتها قائمة تصلي فإن هذا الطلاق لا يقع قطعا وأطال فيه ( ولذلك أفتى ابن عقيل في فنونه فيمن قيل له زنت زوجتك فقال هي طالق ثم تبين أنها لم تزن أنها لا تطلق وجعل السبب ) الذي لأجله أوقع الطلاق ( كالشرط اللفظي وأولى ) قال في الاختيارات : وهو قول عطاء بن أبي رباح وأطال فيه .

وقال القاضي تطلق مطلقا سواء كانت دخلت أو لم تدخل وهو ظاهر المنتهى ويؤيده نص أحمد في رواية المروزي في رجل قال لامرأته : إن خرجت فأنت طالق فاستعارت امرأة ثيابها فلبستها فرآها زوجها حين خرجت من الباب فقال : قد فعلت أنت طالق قال يقع طلاقه على امرأته فنص على وقوع طلاقه على امرأته مع أنه وإن قصد إنشاء الطلاق فإنما أوقعه عليها لخروجها الذي منعها منه ولم يوجد أشار إليه ابن نصر الله في حواشي القواعد الفقهية .

التالي السابق


الخدمات العلمية