كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( و ) إن قال ( إن دخلت الدار فأنت طالق وإن دخلت الأخرى فمتى دخلت الأولى طلقت ) لوجود الشرط ( سواء دخلت الأخرى أو لم تدخل ) لأنه لم يجعله شرطا لطلاقها ( ولا تطلق الأخرى ) بدخولها دخلت أو لم تدخل لعدم تعليق طلاقها ( وإن قال أردت جعل الثاني ) أي دخولها الأخرى ( شرطا لطلاقها ) أي الأولى أيضا ( طلقت ) الأولى ( ب ) دخول ( كل واحدة منهما ) طلقة لوجود الشرط ( وإن قال أردت أن دخول الثانية شرط لطلاق الثانية فهو على ما أراده ) لأن لفظه يحتمله فتطلق كل منهما إذا دخلت ( وإن قال إذا دخلت الدار وإن دخلت هذه الأخرى فأنت طالق لم تطلق ) المخاطبة ( إلا بدخولهما ) لأنه جعل دخولهما شرطا للطلاق .

التالي السابق


الخدمات العلمية