( و ) إن
قال ( أنت طالق لو قمت كان ذلك شرطا ) كإن قمت لأن لو تستعمل فيه ( ولو لم يكن شرطا ) لكانت لغوا والأصل اعتبار كلام المكلف ( وإن قال أردت أن أجعل لها ) أي للو ( جوابا ) بأن قال أردت أن أقول أنت طالق لو قمت لأضربنك مثلا ( دين وقبل ) حكما فلا يقع إن قامت وضربها لأنه محتمل .