كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( و ) إن قال لزوجته ( كلما أجنبت منك جنابة فإن اغتسلت من حمام فأنت طالق فأجنب ) منها ( ثلاثا واغتسل مرة فيه ) أي الحمام ( ف ) طلقة ( واحدة ) لأن الشرط وهو الجنابة والغسل من الحمام لم يتكرر وإنما تكرر بعضه ويقع ثلاثا مع فعل لا يتردد ومع كل جنابة كموت زيد وقدومه لدلالة قرينة الاستحالة على أن المقصود تكرره هو الجنابة دون الموت أو القدوم بخلاف الغسل .

التالي السابق


الخدمات العلمية