كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( فصل في تعليقه أي الطلاق بالحيض إذا قال إن حضت فأنت طالق طلقت بأول حيض متيقن ) فتطلق ( حين تري الدم ) لأن الصفة وجدت بدليل منعها من الصلاة والصيام ( فإن بان ) أي ظهر ( الدم ليس بحيض بأن نقص عن أقل الحيض ) وهو يوم وليلة ( ويتصل الانقطاع حتى يمضي أقل الطهر بين الحيضتين ) وهو ثلاثة عشر يوما بخلاف ما إذا عاد اليوم قبل ذلك وأمكن جعله حيضة بالتلفيق ( أو ) بان أنه ليس بحيض ( لكونها بنتا دون تسع سنين لم تطلق به ) لأنه تبين أن الصفة لم توجد ( و ) إن قال ( إذا مضت حيضة فأنت طالق حتى تحيض ثم تطهر ولم تغتسل ) لأنها لا تحيض حيضة إلا بذلك قال في المبدع والظاهر أنه يقع سنيا ( ولا تعتد بالحيضة التي هي فيها ) حال التعليق فلا يقع بها الطلاق لأنه علقه بالمرة الواحدة من الحيض بحرف إذا وهو اسم للزمان المستقبل فيعتبر ابتداء الحيضة وانتهاؤها بعد التعليق .

التالي السابق


الخدمات العلمية