( و ) إن
قال ( إذا حضت حيضة فأنت طالق وإذا حضت حيضتين فأنت طالق فحاضت حيضة طلقت واحدة ) لوجود الصفة التي علق عليها الطلاق أولا ( فإذا حاضت ) الحيضة ( الثانية طلقت ) الطلقة ( الثانية عند طهرها ) من الحيضتين لوجود الصفة الثانية لأن الحيضة الأولى والثانية حيضتان .