عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
كشاف القناع عن متن الإقناع
كتاب الطلاق
باب تعليق الطلاق بالشروط
فصل في تعليق الطلاق بالحيض
فهرس الكتاب
كشاف القناع عن متن الإقناع
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
293
جزء
1
2
3
4
5
6
( و ) إن
قال ( إذا حضت حيضة فأنت طالق ثم إذا
[
ص:
293 ]
حضت حيضتين فأنت طالق
لم تطلق ) الطلقة ( الثانية حتى تطهر من ) الحيضة ( الثالثة ) لأنه رتبها بثم فاقتضى حيضتين بعد الأولى .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة