كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( و ) إن قال لزوجته ( إن طلقتك فأنت طالق ثم قال ) لها ( إن قمت ) أو نحوه ( فأنت طالق فقامت طلقت ) مدخول بها ( طلقتين ) واحدة بالمعلق على القيام وأخرى بالمعلق على التطليق ( وكذا لو نجزه ) أي الطلاق ( بعد التعليق ) على التطليق كما تقدم وإذا وكل من طلقها فهو كمباشرته لأن فعل الوكيل كفعل موكله وبين وجه وقوع الطلاق بالتعليق على الطلاق في المثال المذكور بقوله ( إذ التعليق ) بقيام أو غيره ( بعد وجود الصفة ) المعلق عليها الطلاق ( تطليق ) وإذا كانت تطليقا وقع الطلاق المعلق عليه ( ولو قال أولا ) أي ابتداء ( إن قمت فأنت طالق ثم قال لها إن طلقتك فأنت طالق فقامت طلقت بالقيام واحدة ) لوجود شرطها وهو القيام ( ولم تطلق بتعليق الطلاق ) ولو كانت مدخولا بها لأنه لم يطلقها .

( و ) إن قال لزوجته ( إن قمت فأنت طالق ثم قال إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق فقامت طلقت مدخول بها طلقتين ) طلقة بالقيام وطلقة بوقوع طلاقه عليها وغير المدخول بها طلقة بالقيام فقط .

التالي السابق


الخدمات العلمية