( و ) إن
قال ( كلما طلقتك ) فأنت طالق ( أو )
قال ( كلما أوقعت عليك طلاقي فأنت طالق ثم قال أنت طالق فثنتان لمدخول بها ) واحدة بالمنجز وأخرى بالمعلق ( ولغيرها ) أي غير المدخول بها طلقة ( واحدة وهي المنجزة ) ولا تقع المعلقة لأنها بانت والبائن لا يلحقها طلاق ( ولا تقع ) بالمدخول بها طلقة ( ثالثة لأن ) الطلقة ( الثانية لم تقع بإيقاعه بعد عقد الصفة ) فلم يوجد شرطها ( وإن قال بعدها ) أي بعد يمينه كلما طلقتك أو أوقعت عليك طلاقي فأنت طالق ( أو خرجت فأنت طالق فخرجت طلقت ) مدخول بها ( بالخروج طلقة وبالصفة ) التي هي التطليق أو الإيقاع ( أخرى ) أي طلقة ثانية إذ التعليق بعد وجود الصفة تطليق كما مر ( ولم تقع ) طلقة ( ثالثة ) لأن التطليق لم يوجد إلا مرة .
( و ) إن قال ( كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق ثم وقع بمباشرة أو سبب أو صفة عقدها بعد ذلك ) التعليق ( أو ) عقدها ( قبله فثلاث ) طلقات لأن الثانية طلقة واقعة
[ ص: 298 ] عليها فتطلق بها الثالثة والمراد بالمباشرة أن ينجز الطلاق بنفسه أو وكيله أو بسبب والمراد بالسبب والصفة واحد وهو وقوعه بوجود ما علق الطلاق عليه ومحل وقوع الثلاث ( إن وقعت ) الطلقة ( الأولى والثانية رجعتين ) إذ البائن لا يلحقها طلاق .