كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( و ) إن قال ( إذا طلقتك فأنت طالق ثم قال لا إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق ثم قال ) لها ( أنت طالق طلقت مدخول بها ثلاثا ) واحدة بالمباشرة واثنتان بالوقوع والإيقاع وغير المدخول بها تبين بالطلقة التي باشرها بها .

التالي السابق


الخدمات العلمية