( و ) إن
قال لزوجته ( كلما طلقتك طلاقا أملك فيه رجعتك فأنت طالق ثم قال ) لها بعد الدخول بها ( أنت طالق ) ولا عوض ( طلقت اثنتين ) طلقة بالمباشرة وأخرى بالتعليق ( وإن كانت الطلقة بعوض أو ) كانت ( في غير مدخول بها بانت بالأولى ) وهي المنجزة فلا تلحقها المعلقة ( فإن طلقها اثنتين ) رجعيتين ( طلقت الثالثة ) لوجود الصفة .