( وإن
قال ) من له أربع زوجات ( كلما طلقت واحدة منكن فعبد من عبيدي حر وكلما طلقت اثنتين فعبدان حران وكلما طلقت ثلاثة فثلاثة ) من عبيدي ( أحرار وكلما طلقت أربعا فأربعة ) من عبيدي ( أحرار ثم طلقهن ) أي الزوجات الأربع ( معا أو منفردات عتق خمسة عشر عبدا ) لأن فيهن أربع صفات هن أربع فيعتق أربعة وهن أربعة آحاد فيعتق أربعة أيضا وهن اثنتان واثنتان فيعتق كذلك وفيهن ثلاث فيعتق بذلك ثلاث وإن شئت قلت يعتق بالواحدة واحد وبالثانية ثلاثة لأن فيها صفتين هي واحدة وهي مع الأولى اثنتان ويعتق بالثالثة أربع لأنها واحدة وهي مع الأولى والثانية ثلاث ويعتق بالأربعة سبعة لأن فيها ثلاث صفات هي واحدة مع الثالثة اثنتان وهي مع الثلاث التي قبلها أربع قال في المغني وهذا أولى من الأول لأن قائله لا يعتبر صفة طلاق الواحدة في غير الأولى ولا صفة التثنية في غير الثالثة والرابعة ( إلا أن يكون له نية فيؤاخذ بما نوى ) لأن النية مقدمة ( ولو جعل ) في التعليق المذكور ( مكان كلما : إن ) أو نحوها من سائر أدوات الشرط ( عتق عشرة ) أعبد فقط لعدم تكرارها بالواحدة واحد وبالثانية اثنان وبالثالثة ثلاثة وبالرابعة أربعة .