( و ) إن
قال ( كلما أعتقت عبدا من عبيدي فامرأة من نسائي طالق وكلما أعتقت اثنتين فامرأتان طالقتان ثم أعتق اثنين ) من عبيده ( طلق ) نساؤه ( الأربع ) لأن الاثنين فيهما صفتان هما اثنتان فيطلق اثنان وهما واحد وواحد فتطلق اثنتان وإن كان بدل كلما أداة غيرها طلق ثلاث .