( و ) إن
قال ( كلما أعتقت عبدا من عبيدي فجارية من جواري حرة وكلما أعتقت اثنين فجاريتان حرتان وكلما أعتقت ثلاثة فثلاث أحرار وكلما أعتقت أربعا فأربع أحرار فأعتق أربعة ) من عبيده ( عتق من جواريه خمس عشرة ) جارية ( بعدة من عتق من عبيده في المسألة المتقدمة ) فيها ، وإن كان بدل كلما أداة غيرها فعشر .