( وإن
قال ) لامرأته ( إذا أتاك طلاقي فأنت طالق ثم كتب إليها إذا أتاك كتابي فأنت طالق فأتاها الكتاب كاملا ولم يمح ) منه ( ذكر الطلاق طلقت ثنتين ) لأنه علق طلاقها بصفتين مجيء الطلاق ومجيء كتابه ، وقد اجتمعتا في مجيء الكتاب ، أو انمحى كل ما فيه لأن المقصود لم يأت ( وإن قال أردت أنك طالق بذلك الطلاق الأول دين ) لأنه محتمل وهو أعلم بنيته ( وقبل في الحكم ) لما سبق ( وإن أتاها بعض الكتاب وفيه الطلاق ولم يمح ذكره لم تطلق ) لأنه لم يأتها كتابه بل بعضه
قلت ينبغي أن يقع بذلك الطلقة المعلقة على مجيء الكتاب لأنه قد أتاها طلاقه وإن محي ما فيه أو محي ذكر الطلاق أو ضاع الكتاب لم تطلق ( ولو
كتب إليها إذا قرأت كتابي فأنت طالق فقرأ عليها وقع إن كانت لا تحسن القراءة ) لأن ذلك هو المراد بقراءتها ( وإلا ) بأن كانت تحسن القراءة وقرأ عليها ( فلا ) تطلق لأنها لم تقرأه والأصل في اللفظ كونه للحقيقة إلا مع التعذر ( ولا يثبت الكتاب إلا بشاهدين مثل كتاب القاضي إلى القاضي وإذا شهدا عندها كفى وإن لم يشهدا به عند الحاكم ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد لا تتزوج حتى يشهد عندها شاهد عدل لا حامل الكتاب وحده و ( لا ) يكفي ( أن يشهد أن هذا خطه ) كما لا يكفي ذلك في كتاب القاضي إلى القاضي بل لا بد من قراءته عليهما وشهادتهما بما فيه .