( فصل في تعليقه بالحلف
الحلف بالطلاق تعليق في الحقيقة ) لأنه ترتيب للطلاق على المحلوف عليه وذلك حقيقة التعليق كما سبق وحقيقة الحلف
[ ص: 302 ] القسم .
( قال
أبو يعلى الصغير ولهذا ) أي لكونه تعليقا حقيقة ( لو حلف لا حلفت فعلق طلاقها بشرط )
كإن قدم زيد فأنت طالق ( أو ) علقه ( بصفة )
كأنت ، طالق قائمة ( لم يحنث انتهى ) لأنه لم يحلف بل علق الطلاق .
والحلف بالطلاق ( مجاز في الحلف لمشاركته له في المعنى المشهور ) أي المتعارف ( وهو ) أي المعنى المتعارف من الحلف ( الحث على فعل أو المنع منه ) أي من فعل ( أو تصديق خبر أو ) على ( تكذيبه ) فالحنث على فعل ( كقوله
إن لم أدخل الدار فأنت طالق أو )
أنت طالق ( لأفعلن أو )
أنت طالق ( إن لم أفعل ) كذا ( أو ) أي ومثال المنع من شيء قوله ( إن دخلت الدار فأنت طالق أو ) أي مثال تصديق الخبر (
أنت طالق لقد قدم زيد أو ) أي ومثال تكذيبه أنت طالق ( لم يقدم أشبه قوله والله ) .
لأفعلن أو لا أفعل أو لقد قدم زيد أو لم يقدم ( ونحوه فأما التعليق على غير ذلك ) الذي فيه حث أو منع أو تصديق خبر أو تكذيبه (
كأنت طالق إن طلعت الشمس أو قدم الحاج ونحوه ) كنزول المطر ( فشرط لا حلف فلا يقع به الطلاق المعلق على الحلف ) لعدم مشاركته للحلف في المعنى المشهور ( وكذا
إذا شئت فأنت طالق ) فليس بحلف ( فإنه تمليك
وإذا حضت فأنت طالق فإنه طلاق بدعة
وإذا طهرت فأنت طالق فإنه طلاق سنة ) وليس بحلف واختار الشيخ
تقي الدين العمل بعرف المتكلم وقصده في مسمى اليمين وإنه موجب أصول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ونصوصه .