كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإذا قال ) لزوجته ( إن حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم قال أنت طالق إن قمت أو ) إن ( دخلت الدار أو ) إن ( لم تدخلي أو إن لم يكن هذا القول حقا ونحوه ) كأن لم يكن هذا القول كذبا ( طلقت في الحال ) لأنه حلف بطلاقها .

التالي السابق


الخدمات العلمية