( وإن
قال لامرأتيه إن حلفت بطلاقكما فأنتما طالقتان [ ص: 303 ] وأعاده ) ثانيا ( طلقت كل واحدة منهما طلقة ) لأن شرط طلاقهما الحلف بطلاقهما وقد وجد وإن أعاده ثالثا فطلقتان طلقتان وإن أعاده أربعا فثلاث لوجود الشرط وهو الحلف ( فإن كانت إحداهما غير مدخول بها فأعاده بعد وقوع الطلقة الأولى لم تطلق واحدة منهما ) لأن شرط طلاقهما الحلف بطلاقهما ولم يوجد لأن غير المدخول بها لا يقع الحلف بطلاقها لأنها بائن ( لكن لو تزوج بعد ذلك البائن ثم حلف بطلاقها طلقت كالأخرى طلقة طلقة ) لأنه صار بهذا حالفا بطلاقهما ذكره الأصحاب وأورد عليه أن طلاق كل واحدة منهما معلق بشرط الحلف بطلاقها مع طلاق الأخرى فكل واحد من الحلفين جزء علقه لطلاق لكل واحدة منهما فكما أنه لا بد من الحلف بطلاقها في زمن تكون فيه أهلا لوقوع الطلاق كذلك الحلف بطلاق ضرتها ; لأنه جزء علة لطلاق نفسها ومن تمام شرطه ، فكيف يقع بهذه التي جدد نكاحها الطلاق وإنما حلف بطلاق ضرتها وهي بائن ؟ .
( و ) كذلك ( اختار
nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق وغيره لا تطلق ) وأجيب عنه بأن وجود الصفة في النكاح لا حاجة إليه ويكفي وجود آخرها فيه ليقع الطلاق عقبه ، وقد أشرنا إلى ما فيه في الحاشية ( ولو جعل كلما بدل إن ) بأن قال كلما حلفت بطلاقكما فأنتما طالقتان وأعاده ، وكانت إحداهما غير مدخول بها ثم أعاده حال بينونتها ثم نكح البائن وحلف بطلاقها ( طلقت كل واحدة ) منهما ( ثلاثا طلقة عقب حلفه ثانيا وطلقتين لما نكح البائن وحلف بطلاقها ) لأن اليمين الأولى لم تنحل باليمين الثانية لأن كلما للتكرار واليمين الثانية باقية فتكون اليمين الثالثة التي تكلمت بحلفه على التي جدد نكاحها شرط اليمين الأولى والثانية فيقع بها طلقتان بخلاف ما لو كان التعليق بإن أو نحوها ، فإن اليمين الأولى تنحل بالثانية لعدم اقتضائها التكرار فتبقى اليمين الثالثة فقط ، فإذا أعادها وجد شرط الثانية فانحلت وتنعقد الثالثة .