( ولو
قال لزوجتيه حفصة وعمرة إن حلفت بطلاقكما فعمرة طالق ثم أعاده لم تطلق واحدة منهما ) لأن هذا حلف بطلاق عمرة وحدها فلم يوجد الحلف بطلاقهما ( وإن قال بعد ذلك إن حلفت بطلاقكما فحفصة طالق طلقت عمرة ) لأنه حلف بطلاقهما بعد تعليقه طلاقهما عليه ( فإن قال بعد هذا إن حلفت بطلاقكما فعمرة طالق لم تطلق واحدة منهما ) لأنه لم يحلف بطلاقهما بل بطلاق عمرة وحدها ( فإن قال بعده إن حلفت بطلاقكما فحفصة طالق طلقت حفصة ) وحدها لوجود شرط طلاقها وهو الحلف بطلاقهما عمرة أولا وحفصة ثانيا .